فيها منافع إلى أجل مسمى " (1) قال: " إن احتاج إلى ظهرها (2) ركبها من غير أن يعنف بها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها " (3).
وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز، لتعلق حق الفقراء بها (4).
ونمنع عموم التعلق.
إذا عرفت هذا، فإنه يجوز له شرب لبنها ما لم يضر بها ولا بولدها، لرواية العامة عن علي عليه السلام: " ولا تشرب (من) لبنها إلا ما فضل عن ولدها " (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها " (6).
ولأن بقاء اللبن في الضرع مضر له.
ولو شرب ما يضر بالأم أو بالولد، ضمن.
ولو كان بقاء الصوف على ظهرها يضر بها، أزاله، وتصدق به على الفقراء، وليس له التصرف فيه، بخلاف اللبن، لأن اللبن لم يكن موجودا وقت التعيين، فلا يدخل فيه، كالركوب وغيره من المنافع.
مسألة 626: هدي التمتع من السنة أن يأكل صاحبه منه - وبه قال ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ومالك وأحمد وأصحاب الرأي (7) - لقوله