ولرواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: " يعيد ذلك الشوط " (1).
وسأل سليمان بن خالد الصادق عليه السلام: عمن فاته شوط واحد حتى أتى أهله، قال: " يأمر من يطوف عنه " (2).
ولو ذكر أنه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي، قطع السعي، وتمم الطواف، ثم رجع فتمم السعي، لأن السعي تابع، فلا يفعل قبل تحقق متبوعه، وإنما يتحقق بأجزائه.
ولأن إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام: عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد نقص من طوافه بالبيت، قال: " يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي " (3).
مسألة 478: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة، فإن كان قد جاز النصف، بنى، وإن لم يكن جازه، أعاد.
وإن كان طواف نافلة، بنى عليه مطلقا، لأنه مع تجاوز النصف يكون قد فعل الأكثر، فيبني عليه، كالجميع.
ولرواية الحلبي - في الصحيح - قال: سألت الصادق عليه السلام: عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟
قال: " يعيد طوافه، وخالف السنة " (4).