يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق.
ولو صام غير هذه الأيام، وجب فيها تتابع الثلاثة، ولا يجوز تخلل الإفطار بين اليومين والثالث إلا في الصورة التي ذكرناها.
ولم يوجب العامة (١) التتابع.
والاحتياط ينافيه، لأن الأمر ينبغي المسارعة إليه بقدر الإمكان، وهو إنما يتحقق بالتتابع.
ولقول الصادق عليه السلام: " لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة " (٢).
وقال عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة: " يجزئه أن يصوم يوما آخر " (٣).
وأما السبعة: فلا خلاف في جواز تفريقها، لأن إسحاقا بن عمار سأل الكاظم عليه السلام: عن صوم السبعة أفرقها؟ قال: " نعم " (٤).
مسألة ٦١٢: أوجب علماؤنا التفريق بين الثلاثة والسبعة، لأنهم أوجبوا صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في بلده - وبه قال الشافعي في حرملة، ونقله المزني عنه (٥) - لقوله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ (6).