وعمرتان: عمرة لأجل العمرة، وحجة وعمرة لأجل الحج (1).
ويجئ على مذهبه: إذا أحرم بحجتين، فإنه ينعقد بهما، وإنما ينتقص عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإن أحصر قبل أن يسير، تحلل منهما، ولزمه حجتان وعمرتان (2).
مسألة 705: لا فرق بين الصد العام - وهو الذي يصده المشركون وأصحابه - وبين الصد الخاص، كالمحبوس بغير حق ومأخوذ اللصوص وحده، لعموم النص (3)، ووجود المقتضي لجواز التحلل، وكذا يجب القضاء في كل موضع يجب فيه الصد العام، وما لا يجب هناك لا يجب هنا - وهو أحد قولي الشافعي (4) - لأصالة البراءة، والعمومات. وفي الثاني:
يجب القضاء (5).
والمحبوس بدين إن كان قادرا على أدائه، فليس بمصدود، وليس له التحلل، وإن كان عاجزا، تحلل. وكذا يتحلل لو حبس ظلما.
ولو كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج، كان له التحلل، لأنه معذور، لعجزه.
ولو أحرم العبد مطلقا أو الزوجة تطوعا بغير إذن السيد والزوج، كان لهما منعهما من الإتمام، وتحللا من غير دم.