وينبغي أن يرميها من قبل وجهها، ولا يرميها من أعلاها، لقول الصادق عليه السلام - في الحسن -: " ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها " (1).
قال الشيخ رحمه الله: جميع أفعال الحج يستحب أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمي الجمار إلا جمرة العقبة يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وآله رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة (2).
إذا عرفت هذا، فلا ينبغي أن يرميها من أعلاها.
وروى العامة أن عمر جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها (3).
وهو ممنوع، لما رووه عن عبد الرحمن بن يزيد (4) أنه مشى مع عبد الله بن مسعود وهو يرمي الجمرة، فلما كان في بطن الوادي اعترضها فرماها، فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: من ها هنا - والذي لا إله غيره - رأيت الذي نزلت عليه سورة البقرة رماها (5).
ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " ولا ترم أعلى الجمرة " (6).
وقول الصادق عليه السلام " ولا ترمها من أعلاها " (7).