(763) الثانية عشرة: يجوز القران في طواف النافلة.
روى زرارة - في الصحيح - قال: طفت مع أبي جعفر الباقر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ثم خرج فتنحى ناحية، فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه (1).
(764) الثالث عشرة: يستحب طواف ثلاثمائة وستين أسبوعا.
روى معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال:
" يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة، وإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف " (2).
(765) الرابع عشرة: يستحب الشرب من ماء زمزم وإهداؤه، لقول الباقر عليه السلام: " كان النبي صلى الله عليه وآله يستهدي من ماء زمزم وهو بالمدينة " (3).
البحث الثاني: في المزار.
مقدمة: يشترط في الزيارات كلها النية، لأنها عبادة.
ويستحب الطهارة والغسل والتنظيف ولبس الثياب الطاهرة والخضوع والدعاء بالمنقول.
مسألة 766: تستحب زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من زار قبري بعد موتي (كان) كمن هاجر إلي في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي بالسلام، فإنه يبلغني " (4).