وللشافعية قولان: هذا أحدهما، والثاني: أنها منها (1).
البحث الثاني: في الكيفية.
مسألة 522: يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة، لأنها عبادة، فشرع لها الاغتسال، كالإحرام - ورواه العامة عن علي عليه السلام، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وابن المنذر (2) - لأنها مجمع الناس، فاستحب الاغتسال لها، كالجمعة والعيدين.
ومن طريق الخاصة: ما تقدم (3) في حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام.
ثم يقف مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وقف واستقبل القبلة (4).
وهل الوقوف راكبا أفضل أو ماشيا؟ للشافعي قولان: أحدهما: أنهما سواء (قاله) (5) في الأم، وأظهرهما - وبه قال أحمد (6) - أن الوقوف راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، وليكون أقوى على الدعاء (7).
وعندنا أن الركوب والقعود مكروهان، بل يستحب قائما داعيا