أحدهما: أنه ينعقد على الصحة، فإن نزع في الحال، فذاك، وإلا فسد نسكه، وعليه البدنة، والقضاء، والمضي في الفاسد.
والثاني: أنه ينعقد فاسدا، وعليه القضاء، والمضي فيه، مكث أو نزع (ولا تجب الفدية إن نزع) (1) في الحال، وإن مكث، وجبت الكفارة.
وهل هي بدنة أو شاة؟ يخرج على القولين في نظائر هذه الصورة.
الثالث: لا ينعقد أصلا، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث (2).
البحث السابع: في اللواحق.
مسألة 430: يجوز لبس السلاح للمحرم إذا خاف العدو، ولا كفارة، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - أيحمل المحرم السلاح؟ فقال: " إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح " (3).
ويجوز للمحرم أن يؤدب غلامه وهو محرم عند الحاجة، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " لا بأس أن يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أشواط " (4).
ولو اقتتل اثنان في الحرم، لزم كل واحد منهما دم، لقول الصادق عليه السلام، في رجلين اقتتلا وهما محرمان: " سبحان الله بئس ما صنعا " قلت: قد فعلا، ما الذي يلزمهما؟ قال: " على كل واحد منهما دم " (5).
مسألة 431: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس والقلم والطيب،