مسألة 644: يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم ة لقول الصادق عليه السلام: " أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد يجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة " (1).
ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى، ويجوز ذلك في الأمصار.
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد (2) الإناث، والإناث أفضل " (3).
ولا يجوز التضحية بالخصي، لنقصانه، لرواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما، قال: سألته أيضحى بالخصي؟ قال: " لا " (4).
مسألة 645: يجب ذبح البقر والغنم، فلا يجوز نحرهما، ويجب نحر الإبل، فلا يجوز ذبحها، فإن خالف، حرم الحيوان، عند علمائنا، وبه قال مالك (5).
وجوز الشافعي الذبح والنحر في جميع الحيوان (6).
وتجب التذكية بإزهاق الروح، وإنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة:
الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو مجرى الطعام والشراب - والودجان - وهما عرقان يحيطان بالحلقوم - عند علمائنا أجمع، وبه قال