وهو لا يدل على المطلوب إلا بالمفهوم، وهو لا يقول به.
مسألة 413: لو كرر الوطء وهو محرم، وجب (1) عليه بكل وطء كفارة، وهي بدنة، سواء كفر عن الأول أو لا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد (2) - لأنه وطء صادف إحراما لم يتحد منه، فوجب به البدنة، كما لو كان الإحرام صحيحا.
ولأن الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات.
وقال الشافعي: إن وطئ بعد أن كفر عن الأول، وجب عليه الكفارة.
وهل الكفارة الثانية شاة أو بدنة؟ قولان.
وإن وطئ قبل أن يكفر، فأقوال ثلاثة: أحدها: لا شئ عليه. والثاني:
شاة. والثالث: بدنة (3).
وقال أبو حنيفة: تجب عليه شاة، سواء كفر عن الأول أو لا، إلا أن يتكرر الوطء في مجلس واحد على وجه الرفض للإحرام، بأن ينوي به رفض الإحرام، لأنه وطئ صادف إحراما نقضت حرمته، فلم تجب به الفدية، كما لو وطئ بعد التحلل (4).
والفرق: أن الوطء بعد التحلل لم يصادف الإحرام، أو قد تحلل من