ولو أطعم غنيا مما له الأكل منه، كان جائزا، لأنه يسوغ له أكله، فيسوغ له إهداؤه.
ولو باع منه شيئا أو أتلفه، ضمنه بمثله، لأنه ممنوع من ذلك، كما منع من عطية الجزار.
ولو أتلف أجنبي منه شيئا، ضمنه بقيمته، لأن المتلف من غير ذوات الأمثال، فلزمته قيمته.
مسألة ٦٢٨: الدماء الواجبة بنص القرآن أربعة: دم التمتع، قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، (١) ودم الحلق، وهو مخير، قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، (٢) وهدي الجزاء على التخيير، قال الله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة﴾ (٣) وهدي الإحصار، قال الله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ (4) ولا بدل له، للأصل.
مسألة 629: قد سلف أن ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى، وما يساق في إحرام العمرة ينحر أو يذبح بمكة، وما يلزم من فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.
وتجب تفرقته على مساكين الحرم، وهو من كان في الحرم من أهله أو من غيره من الحاج وغيرهم ممن يجوز دفع الزكاة إليه. وكذا الصدقة