ولو مات من وجب عليه الهدي، أخرج من صلب التركة، لأنه دين.
مسألة 618: من وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر ولم يجد، كان عليه سبع شياه على الترتيب عندنا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد (1) - لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن (2) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء، قال: " إذا لم يجد بدنة فسبع شياه، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله " (4) والترتيب على عدم الوجدان يدل على الترتيب.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: إنها على التخيير، لأن الشاة معدولة بسبع بدنة وهي أطيب لحما، فكانت أولى (5).
ونمنع المعادلة.
إذا عرفت هذا، فلو لم يتمكن من سبع شياه، صام ثمانية عشر يوما، للرواية (6) عن الصادق عليه السلام. ولو وجب عليه سبع شياه، لم تجزئه بدنة.
وفرق أحمد بين وجوب السبع من (7) جزاء الصيد وبين وجوبها في كفارة محظور، فذهب إلى الجواز في الثاني، لأن الواجب ما استيسر من