ولا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى.
مسألة 650: لا يجوز بيع لحم الأضاحي - وبه قال الشافعي وأكثر العامة (1) - لأنه بذبحه خرجت عن ملكه، واستحقها المساكين.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه وشراؤه (2).
ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزارين، فإن باعها، تصدق بثمنه.
ومنع الشافعي من بيعه (3)، وبه قال أبو هريرة (4).
وقال عطاء: لا بأس ببيع أهب الأضاحي (5).
وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت التي تصلح للعارية، كالقدر والقدوم (6) والمنخل والميزان (7).
لنا: ما رواه العامة عن علي عليه السلام، قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجزارين منها شيئا " (8).
ومن طريق الخاصة: قول معاوية بن عمار - في الصحيح - أنه سأل