تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٢
ولا ينافي الإهداء الثابت بالآية الأخرى.
مسألة 650: لا يجوز بيع لحم الأضاحي - وبه قال الشافعي وأكثر العامة (1) - لأنه بذبحه خرجت عن ملكه، واستحقها المساكين.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه وشراؤه (2).
ويكره بيع جلودها وإعطاؤها الجزارين، فإن باعها، تصدق بثمنه.
ومنع الشافعي من بيعه (3)، وبه قال أبو هريرة (4).
وقال عطاء: لا بأس ببيع أهب الأضاحي (5).
وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت التي تصلح للعارية، كالقدر والقدوم (6) والمنخل والميزان (7).
لنا: ما رواه العامة عن علي عليه السلام، قال: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجزارين منها شيئا " (8).
ومن طريق الخاصة: قول معاوية بن عمار - في الصحيح - أنه سأل

(١) المهدب - للشيرازي - ١: ٢٤٧، المجموع ٨: ٤١٩ - ٤٢٠، روضة الطالبين ٢:
٤٩٠
، الحاوي الكبير ١٥: ١١٩، حلية العلماء ٣: ٣٧٨، المغني ١١: ١١٢.
(٢) تحفة الفقهاء ٣: ٨٨، حلية العلماء ٣: ٣٧٩، المجموع ٨: ٤٢٠، المغني ١١: ١١٢ (٣) المجموع ٨: ٤٢٠، روضة الطالبين ٢: ٤٩٣، الحاوي الكبير ١٥: ١٢٠، حلية العلماء ٣: ٣٧٨، المغني ١١: ١١٢، الشرح الكبير ٣: ٥٦٧.
(٤) المغني ١١: ١١٢، الشرح الكبير ٣: ٥٦٧.
(٥) الحاوي الكبير ١٥: ١٢٠، حلية العلماء ٣: ٣٧٩.
(٦) القدوم: التي ينحت بها. لسان العرب ١٢: ٤٧١ " قدم ".
(٧) المجموع ٨: ٤٢٠، حلية العلماء ٣: ٣٧٩، الحاوي الكبير ١٥: ١٢٠، المغني ١١: ١١٢، الشرح الكبير ٣: ٥٦٧.
(٨) صحيح البخاري ٢: ٢١٠ - ٢١١، صحيح مسلم ٢: ٩٥٤ / 1317، سنن البيهقي 5: 241 بتفاوت يسير.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست