العادي.
قلت: أولا: إن الغرض من التكليف إذا كان صيرورته داعيا بوصوله العادي فلا يعقل دعوته كذلك إلا بوصول نفس التكليف وموضوعه الكلي وموضوعه الجزئي وإلا لا يعقل باعثيته وانقداح الداعي المحرك للعضلات نحو فعل شئ خارجا مثلا كما مر بيانه في البحث عن الشبهة الموضوعية، فلا فرق في هذه الجهة بين وصول التكليف الكلي وتطبيقه على الموضوع الجزئي.
وثانيا: أن الغرض من التكليف دائما هو صيرورته داعيا بوصوله إلا أن الغرض من التكليف.
تارة، يكون من الأهمية وبحيث يوجب قيام المولى مقام ايصاله بنصب طريق موافق أو بجعل الاحتياط الراجع إلى جعل احتماله منجزا لئلا يفوت الغرض الواقعي بسبب عد وصوله حقيقة و ح فعدم جعل الاحتياط خلف، وجعل الترخيص مضاد لما فرضناه من الأهمية.
وأخرى، يكون الغرض لا بتلك الأهمية بل بحيث يوجب ايكال المولى للعبد إلى طرقه العادية، فسد باب وصوله العادي حينئذ نقض للغرض.
وثالثة، يكون الغرض بحد لو وصل التكليف من باب الاتفاق لكان لازم التحصيل، و ح فسد باب وصوله العادي لا ينافي كون الغرض غرضا لو وصل من باب الاتفاق، والاطلاق كاشف عن أن سنخ الغرض من قبيل الثالث كما أن جعل الاحتياط في بعض الشبهات كاشف عن أن سنخ الغرض من قبيل الأول، كما أنه إذا ثبت التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية كان كاشفا عن أن سنخ الغرض بحيث لو كان الموضوع معلوما يمنع من سد باب وصوله العادي لا مطلقا.
وبالجملة فأصل الغرض تام الاقتضاء من حيث السببية للانشاء بداعي جعل الداعي إلى الموضوع الواقعي ما هو ظاهر الأدلة، إلا أن اقتضائه لجعل احتمال