لو كان بحيث يصل لوصل بالفحص.
وأما منجزية الحجة الواقعية ليكون احتمالها احتمال المنجز فقد عرفت سابقا برهانا أن الحكم مطلقا - طريقيا كان أو حقيقيا - لا يصير فعليا إلا بوصوله حقيقة لا بحيث إذا تفحص عنه لوصل خصوصا في الأول، بخلاف منجزية احتمال الحجة للحجة فإنه معقول، لكنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه عقلا.
وأما الدليل النقلي فيكفي فيه الأدلة الدالة على التفقه وتحصيل العلم بالأحكام، إذ بعد ما عرفت أن العلم بالتكليف العملي ليس مطلوبا نفسيا لا منشأ للالزام به إلا من حيث الوقوع في عقاب مخالفة الواقع لو لم يتفحص عنه ولو يتفقه فيه. ومن الواضح أن العقاب على مخالفة الواقع بما هي غير معقول فلا بد من فرض المنجز ووجود الطرق الواقعية بما هي غير منجزة.
لأنها كالواقعيات فلو أمكن تنجز الواقع بما هو لما كانت حاجة إلى تنجيزها بمثلها فلا محالة يكون المنجز هو الاحتمال، وحيث إن احتمال التكليف لا يتفاوت تنجيزه بالفحص وعدمه فالمنجز هو احتمال الطريق من قبيل منجز المنجز، بأن جعل احتماله للاهتمام به في تنجيز الواقعيات بمنزلة وصوله، وقد عرفت أن مثله يتفاوت حاله قبل الفحص وعدمه.
ويمكن أن يقال بأن الفحص والسؤال بعد ما لم يكن مصلحة نفسية ليكون واجبا نفسيا ولا ذا مصلحة مقدمية ليكون واجبا مقدميا، لأن العلم الحاصل بالفحص ليس مقدمة وجودية للعمل ولا معنى للايجاب للغير في قبال الوجوب النفسي والغيري، فان الايجاب بداعي جعل الداعي لا يعقل إلا مع المصلحة المترتبة على فعل المكلف بأحد النحوين فلا محالة يكون الأمر بالفحص والتفقه بداعي ايصال الواقع بطريقه، فان الفحص مقدمة لحصول العلم الشرعي وهو الخبر المنزل منزلته، وهذا المعنى من الوصول مترتب على الفحص خارجا لا على الأمر به، فلا منجز لا للواقع ولا للطريق، فالقابل لأن يكون غرضا مترتبا على