الاحتمالي، فيكون وجوده الاحتمالي داعيا على أي تقدير يستدعى جعل الاحتمال منجزا والمفروض أنه ليس في البين إلا التكليف الواقعي الذي قام عليه طريق واقعي.
وعليه فلا يعقل فعلية الأمر الواقعي الذي عليه طريق واقعي بنحو الباعثية والمحركية إلا بعد وصوله حقيقة، إذ لم يكن فعليا وباعثا حقيقيا فكيف يعقل أن يكون منجزا حتى يكون احتماله احتمال المنجز ليمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما أن الأمر الطريقي الموجب لحجية الخبر مثلا، حيث إنه بداع ايصال الواقع بعنوان آخر أو أنه يوجب اعتبار الخبر وصولا فلا محالة ليس وجوده الواقعي كوجود التكليف الواقعي فعليا يترتب عليه الأثر، إذ ما لا وصول له فعلا كيف يكون وصولا للواقع عنوانا أو اعتبارا فاحتماله احتمال حكم طريقي غير فعلي، ومجرد الاحتمال لا دليل عقلا على كونه مبلغا للحكم الطريقي إلى مرتبة الفعلية كما لا يشك أحد في أنه لا يكون مبلغا للواقع إلى مرتبة فعلية الباعثية والزاجرية فتدبره فإنه حقيق به.
وأما في الثاني: فبيانه أن مورد الاحتياط:
تارة يكون فيما إذا كان علم اجمالي بعناوين خاصة كوجوب الظهر أو الجمعة ونحوهما.
وأخرى، فيما إذا كان علم اجمالي بواجبات ومحرمات لا بعناوين خاصة كما للمكلف في بدو أمره قبل الاطلاع على التكاليف الشرعية نوعا، فإنه لا علم إجمالي له بالواجبات بعناوينها الخاصة أو المحرمات كذلك، بل يعلم إجمالا بتعلق التكاليف نحو أفعال وتروك لا يعرفها بعناوينها الخاصة ولو إجمالا.
وثالثة، ما إذا لم يكن له علم اجمالي بأحد الوجهين كما إذا ظفر بمقدار معلومه الاجمالي وإنما يحتمل بدوا تعلق التكليف بشئ بعنوانه الخاص، ولا ريب في وجوب الاحتياط عليه في الأول من دون لزوم فحص عليه في تعيين معلومه بالاجمال، كما أنه لا ريب أيضا في لزوم الفحص عليه في تعيين الواجبات والمحرمات ولو بنحو الاجمال في الثاني مقدمة للامتثال، والكلام في