التكليف المنبعث عنه منجزا على أي حال أو منجزا قبل الفحص أو عدم منجزيته رأسا يختلف باختلاف الاغراض من حيث الأهمية مط أو بمرتبة من الأهمية أو عدمها مط فتدبر جيدا.
وحيث عرفت عدم المقيد العقلي للاطلاق بما بيناه وعدم صلوح الاجماع للتقييد بما في المتن (1) وعدم العلم الاجمالي كما هو المفروض، فاعلم أنه ينحصر القيد في الأخبار الدالة على وجوب التفقه والتعلم ونحوهما المختصة بمعرفة الأحكام الكلية بالفحص عن طرقها وسيجئ انشاء الله تعالى بيان مفاد هذه الأخبار.
301 - قوله: " فلا مجال للتوفيق بحمل هذه " الخ:
قد مر أن العلم بوجود الواجبات والمحرمات لا ينافي عدم العلم ولو اجمالا بعناوينها الخاصة فمع العلم الاجمالي بأصل الواجبات والمحرمات يبقى مجال لتحصيل العلم ولو اجمالا بعناوينها الخاصة مقدمة للعمل فيكون التوبيخ على ترك التعلم مع العلم الاجمالي بهذا الاعتبار ولعله أشار - قده - إليه بقوله فافهم (2).
في أحكام العمل بالبراءة قبل الفحص وتبعته 302 - قوله: " أما التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة (3) الخ:
ينبغي التكلم في المقامات ثلاثة، الأول: أن العقاب هل هو على ترك الفحص أو على مخالفة التكليف قبل الفحص. الثاني: أن الحكم المزبور يختص بصورة الالتفات إلى التكليف المحتمل أم يعم صورة الغفلة عنه. الثالث: هل .