وتتميما لفرضه وانجازا لتشريعه، فالفعل صادر عن أمر فرضي بنائي لا واقع له فلا امتثال للامر الواقعي بوجه.
ثانيها: أن يبنى على أن الامر الواقعي أمر بما يعم الزائد فهو في الحقيقة من باب تطبيق الامر الواقعي على ما فرضه من الامر، فإنما يأتي بما يأتي به امتثالا للامر الواقعي بعد البناء على أنه بنفسه أمر بما أتى به بحده، فهو تصرف منه في أمر عقلي بدعوى تطبيق الامر المحقق على ما نزله منزلته، فالعمل صادر عن نفس الامر الواقعي بعد تنزيله منزلة الامر بما يعم الزائد.
ثالثها: أن يبنى على أن المأتى به مطابق للمأمور به من دون تصرف في الامر لا أصلا ولا تطبيقا بل تصرف في ما يوافق متعلقه فالمأتي به صادر عن الامر الواقعي بعد تنزيل المأتى به منزلة المأمور به تطبيقا لا تعلقا فان دعوى كون المأتى به في حد ذاته هو المأمور به مرجعه إلى دعوى تعلق الامر به بخلاف دعوى أن المأتى به خارجا مطابق للمأمور به، فإنه تشريع في مرحلة الامتثال وكون مثله داخلا في التشريع الذي هو شأن المولى ليكون تصرفا منه في سلطان المولى حتى يكون قبيحا عقلا كما في القسمين الأولين باعتبار أن الفعل المأتى به موجود تسبيبي منه تعالى لرجوع أمره تعالى إلى التسبيب إلى ايجاد الفعل من المكلف فجعل الفعل المأتى به بحيث ينطبق عليه المأمور به هو دعوى انه موجود تسبيبي منه تعالى فله مساس بالمولى وبما هو تحت سلطانه بهذه الملاحظة وبهذا الاعتبار يمكن دعوى أن التشريع عنوان الفعل.
رابعها: أن يبنى على وجوب غيري منبعث عن الامر الواقعي بالإضافة إلى الزائد أو يبنى على اقتضاء من قبل الامر الواقعي بالإضافة إليه فلا تشريع في أصل الوجوب النفسي المتعلق بالمركب ولا في سائر اقتضائاته لسائر الاجزاء فما عد الزائد منبعث عن أمر محقق ينبعث منه وجوبات غيرية حقيقية أو عن اقتضائات واقعية للامر المحقق ونفس الزائد قد انبعث عن ايجاب غيري مفروض أو عن اقتضاء فرض ولا يضر هذا البناء، والفرض الغير المحقق بذلك الامر المحقق والاقتضائات المحققة فتدبره فإنه حقيق به. ثم إن هذا كله إذا أتى بالزائد بقصد الجزئية استقلالا.