إلا شرطية العدم بجعل الامر بالمركب المقرون بعدم الشئ.
وعليه فنقول: أما بالإضافة إلى المجعول بالأصالة وهو الامر بالصلاة فمن باب تعيين الحادث بالأصل، لانقلاب العدم الأزلي إلى الوجود ودوران الموجود بين أن يكون الامر بالمركب المقرون بعدم ذلك الشئ أو الغير المقرون به ولا حالة سابقة له.
وأما بالإضافة إلى المجعول بالتبع أعني شرطية العدم للصلاة، فان أريد العدم الرابط فليس له حالة سابقة، إذ متى كانت الصلاة واجبة ولم يكن العدم شرطا لها؟
وإن أريد العدم المحمولي فله حالة سابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، إلا أنه لا يجدي لا لان بقاء العدم المحمولي غير مشكوك - لأنه في زمان الجعل إما قد انقلب إلى الوجود أو إلى العدم النعتي نظرا إلى أن العدم حال وجود الموضوع، نعتي مع أن جر العدم المحمولي لاثبات العدم النفسي، مثبت، وذلك لما مر مرارا من أن العدم المحمولي كالوجود المحمولي قابل للفرض سواء كان الموضوع موجودا أولا، إذ لا مقابلة بين المحمولي والناعتي، بل المقابلة بين المحمولي والرابط وبين الناعتي والنفسي - بل لان استصحاب العدم المحمولي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع إلى جعل الامر بالصلاة لا يثبت أن الصلاة المأمور بها ليست مقيدة بكذا بنحو العدم الرابطي إلا أنا قد بينا (1) في المباحث السابقة وفي غيرها أصولا وفقها (2) أنا لا نحتاج إلى استصحاب العدم المحمولي بل نحتاج إلى تشكيل قضية سالبة تعبدية وهي أن الصلاة ليس مقيدة بكذا، والسالبة كما تصح مع وجود الموضوع كذلك مع عدمه، إذ لا شأن للسالبة دائما إلا نفي النسبة لا أنها نسبة عدمية ولا معنى للعدم الرابط على حد الوجود الرابط بل العدم النقيض للوجود الرابط رفعه وهو عدم الربط، فيصح أن الصلاة مطلوبة، وانها من أزل الآزال إلى الان لم تتقيد بكذا، غاية الامر انها كذلك، تارة في ظرف