على ترك الأقل.
وأورد عليه كما في المتن (1) بان الانحلال من حيث التنجز في الأقل يستلزم المحال، لان ترتب العقاب ولو بالواسطة على الأقل لا يعقل إلا مع تنجز الامر بالأكثر، لان الامر المقدمي كما يتبع الامر بذى المقدمة وجودا كك فعلية وتنجزا.
فالالتزام بتنجز الامر بالأقل على أي تقدير التزام بتنجز الامر بالأكثر، على تقدير ثبوته واقعا، وهو مع فرض إجراء البراءة عن الامر بالأكثر وعدم تنجزه خلف محال. وأيضا مانعية تنجز الامر بالأقل عن تنجز الامر بالأكثر كما هو المراد من الانحلال مستحيلة، لان وجوده بصفة المانعية موقوف على وجود الممنوع وما يتوقف وجوده على شئ يستحيل أن يكون مانعا عنه، وأيضا تنجز الأقل حيث إنه تابع لتنجز الأكثر فتنجزه يستلزم تنجز الأكثر، وتنجز الأكثر يستلزم بقاء العلم الاجمالي على حاله وعدم انحلاله، فيستلزم عدم تنجز الأقل الموجب لانحلال العلم وعدم تنجز الأكثر فيلزم من تنجز الأقل بهذه الواسطة عدم تنجز الأقل، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
وان شئت قلت: يلزم من الانحلال بدعوى تنجز الأقل عدم الانحلال، لأنه مستلزم لتنجز الأكثر ولا موجب له إلا بقاء العلم الاجمالي على حاله وبالجملة تارة، نقول إن فرض تنجز الأقل التابع لتنجز الأكثر فرض المقتضى لعدم الانحلال.
وأخرى، نقول إن فرض تنجز الأقل التابع لتنجز الأكثر المستلزم لبقاء العلم الاجمالي وعدم تنجز الأقل فرض عدم المقتضى للانحلال، إذ المقتضى له تنجز الأقل وقد فرض بقاء العلم على حاله وعدم ثبوت المقتضى لانحلاله.
وربما يوجه محذور الانحلال بوجه اخر وهو أن فرض عدم تنجز الامر بالأكثر باجراء البراءة فيه فرض عدم تنجز الامر بالأقل من حيث وجوبه الغيري فلم يبق إلا احتمال وجوبه النفسي وهو غير منجز فيجوز ترك الأقل أيضا فالانحلال يستلزم تجويز المخالفة القطعية وترك الصلاة مثلا رأسا وهو باطل جزما، وقد ذكر في التفصي عن هذه العويصة وجوه: