على إمكان الاحتياط.
فإن أريد امكان الاحتياط بمعنى موافقة المأمور به الواقعي فهو مسلم لكنه لا يجدى الخصم.
وإن أريد امكانه بمعنى اتيان الفعل على وجه يترتب عليه المصلحة فهو محل الكلام من حيث دخل قصد الوجه في الغرض وعدمه، وقد مر أن عدم التمكن من قصد الوجه تفصيلا يجامع عدم دخله وعدم لزومه، ولا منافاة بين عدم امكان الاحتياط بمعنى يترتب عليه الغرض وامكانه بمعنى موافقة الامر بحيث يتخلص عن عقوبة مخالفة الامر، ففي المتبائنين لا يمكن التخلص عن عقاب مخالفة الامر المعلوم إلا باتيانهما معا، وفى الأقل والأكثر - بناء على عدم الانحلال - كذلك واما بناء على الانحلال فلا عقاب إلى على المخالفة للامر المعلوم تعلقه بالأقل فقط، فلا موجب للاحتياط بفعل الأكثر لا من حيث تحصيل الغرض لعدم امكانه ولا من حيث التخلص عن عقاب المخالفة، لأنه يتحقق بفعل الأقل.
267 - قوله: مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك (1) الخ:
أي بنحو يعرف وجه أجزاء المأتى به تفصيلا ولم يبين (2) - قده - وجه وضوح البطلان بل أفاد - قده - أن المراد من الوجه هو الوجه النفسي دون الوجه الغيري من الوجوب الغيري أو الوجوب العرضي أو عنوان الجزئية وتوضيحه ما مر منا في مباحث القطع (3) أن المراد بالوجه الشرعي ما يحاذي الوجه العقلي، لما مر من تنزه ساحة الشارع من الاغراض النفسانية والاقتراحات الغير العقلائية، فلا يوجب إلا ما هو حسن واقعا عقلا ولا يحرم إلا ما هو قبيح واقعا عقلا، ومن