في الاحتياط إلا الطرفية للعلم.
ومن الواضح أن الملاقى بعد الملاقاة طرف للعلم وجدانا، بداهة أن الشخص بعد الملاقاة يقطع بأن هذا الاناء نجس أو ذاك الاخر وملاقيه معا، للقطع بالملازمة بينهما، بل غرضه - قده - من عدم العلم بفرد آخر من النجس عدم كون الملاقى في هذه الصورة طرفا للعلم المنجز لا عدم كونه طرفا فقط، وذلك لان العلم الاجمالي بعد تعلقه بالنجس المعلوم بين الانائين أوجب تنجز التكليف المعلوم، وبعد حدوث الملاقاة وصيرورة أطراف العلم ثلاثة وجدانا لا يعقل تأثير العلم الثاني، إذ المنجز لا يتنجز فهذا العلم الثاني لم يتعلق بتكليف لم يتنجز حتى يعقل تنجزه بالعلم الحادث ثانيا لاحتمال أن يكون التكليف في طرف الملاقى - بالفتح - وبعد تنجزه لاعلم بتكليف اخر لم يتنجز حتى يتنجز بالعلم الثاني، بل مجرد احتمال التكليف في الملاقى - بالكسر - تبعا للملاقي - بالفتح - بخلاف الصورة الثالثة فان العلم حدث بعد الملاقاة فقد تعلق بتكليف لم يتنجز بعد وإنما يتنجز بهذا العلم، ولا يقاس انقلاب العلم الأول إلى ما صار أطرافه ثلاثة بصورة انقسام أحد الانائين إلى قسمين، فكما أن مقتضى الملازمة بين الاجزاء في العلم هو الاحتياط كذلك الملازمة بين الملاقى وملاقيه في الحكم.
وجه فساد القياس أن وجوب الاحتياط في صورة الانقسام ليس لمجرد الملازمة بل لأنه تفريق لما تنجز حكمه، بخلاف ما نحن فيه فإنه لا معنى للملازمة بين ما تنجز وما لم يتنجز.
فان قلت: بناء على أن الحجية الشرعية بمعنى تنجيز الواقع إذا قامت البينة على نجاسة شئ فلاقاه شئ آخر، فان مجرد قيام الحجة على نجاسة ذلك الشئ يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن ملاقيه، ولا فرق بين التنجز الشرعي والعقلي فإنه لا تفاوت بينهما إلا أن الأول بحكم الشارع والثاني بحكم العقل، وإلا فأثر كل منهما استحقاق العقوبة على تقدير المصادفة وبعد تنجز الحكم في الملاقى - بالفتح - على تقدير ثبوته فيه واقعا يجب الاجتناب عن ملاقيه أيضا وإن