لتساقط الأصلين في طرفي العلم الاجمالي الأولى، ومقتضى جريان أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - التعبد بطهارة ملاقيه وإلا لزم انفكاك المسبب عن سببه، ومقتضى طهارة الملاقى - بالكسر - وعدم جريان حكم المقدمة العلمية عليه عدم جريان أصالة الطهارة في الملاقى - بالفتح - لدوران النجس المعلوم اجمالا بينه وبين ما هو في عرضه فيتساقط الأصلان فيهما، فلازم طرفية الملاقى - بالكسر - للعلم الاجمالي هذا المحذور المحال، بخلاف ما إذا انحصر الطرف في الملاقى - بالفتح - وما هو في عرضه فإنه قبل تمامية شرائط التنجز لا يجب الاجتناب عن شئ منهما، وبعد التمامية يجب.
ويندفع: بانا نلتزم بانفكاك المسبب عن سببه بلحاظ بعض الآثار لمكان الموجب له، فان التعبد بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى - بالكسر - انما يصح بتبع التعبد بعدمه في الملاقى - بالفتح - لذا لم يكن هناك تابع عقلي أو شرعي.
توضيحه: أن شرائط تنجز التكليف بين الملاقى - بالكسر - وطرفه مع خروج الملاقى - بالفتح - عن مورد الابتلاء كانت تامة من حيث وجود العلم وانحصار التكليف الفعلي وعدم أصل حاكم على الأصل في الملاقى - بالكسر - لان الخروج عن مورد الابتلاء كما يمنع عن فعلية التكليف بالاجتناب عن الخارج كذلك عن جريان الأصل العملي المطلوب منه ترتيب أثر عملي عليه، وبعد دخوله في محل الابتلاء يجرى فيه الأصل الذي لا معارض له، لسقوطه سابقا بالمعارضة مع الأصل في الملاقى - بالكسر - ولم يوجد موضوع جديد ليكون له تعبد جديد، ومقتضى التعبد بطهارة الملاقى بالفتح بعد تنجز التكليف في الملاقى - بالكسر - وطرفه ليس إلا ترتيب أثر الطاهر بما هو طاهر على الملاقى - بالكسر - لأرفع وجوب الاجتناب الفعلي التابع للعلم الاجمالي الذي لا مانع منه عند تأثيره فيجب الاجتناب عقلا عن الملاقى - بالكسر - وعن طرفه وإن كان لا يعامل معه معاملة النجس من حيث ملاقاة شئ معه، فضلا عن طرفه، فان خروج الملاقى - بالكسر - عن وجوب الاجتناب لا يمنع بقاء احتمال التكليف المنجز في الاخر على حاله، فتدبر جيدا فإنه حقيق به.