عن مورد الابتلاء، وبعد دخول الملاقى - بالفتح - يؤثر العلم بالتكليف أثره وكان منشأ التوهم ان البول المعلوم أو الخمر المعلوم أو ما أشبه ذلك مردد بين الانائين وليس الملاقى طرفا لهذا العلم.
ويندفع: بأن الغرض من الطرفية ليس انطباق عنوان البول أو الخمر أو جامع آخر على كل من الطرفين بل مجرد الطرفية للتكليف الصالح للتنجز، ومن البين حصول العلم الوجداني بأن هذا نجس أو ذاك متنجس فيجب الاجتناب على أي تقدير شرعا فيتنجز بالعلم به عقلا.
وربما يقال: بأن العلم حيث إنه طريقي لم يؤخذ على وجه الصفتية فالعبرة حينئذ بسبق المعلوم وإن كان العلم به متأخرا في الوجود، وحيث إن الملاقى - بالفتح - سابق بالرتبة على الملاقى - بالكسر - فهو يتنجز قبل تنجز الملاقي - بالكسر - بسبب (1) العلم الثاني وإن كان متأخرا.
ويندفع: بأن الطريقية لا يقتضى إلا أن المعلوم السابق إذا كان له أثر يترتب عليه فعلا لترتبه على وجوده لا على العلم به، فإذا لاقاه شئ قبل العلم به يترتب عليه فعلا أثر ملاقاة النجس ولا مجال لتوهم لزوم الملاقاة بعد العلم بالنجس، وأما عدم تأثير العلم الاجمالي فلا معنى له، لان مجرد وجود شئ واقعا سابق في الرتبة لا يعقل أن يكون بوجوده مانعا عن تأثير العلم الوجداني ووجوده العلمي المتأخر يستحيل أن يمنع فعلا عن تأثير العلم الاجمالي، لان المعدوم حال وجود المقتضى وترقب تأثيره لا يعقل أن يكون مانعا عن تأثيره، ومانعيته عن تأثير العلم الأول بقاء توجب الدور، لان مانعيته فرع كونه علما بحكم فعلى على أي تقدير وغير منجز بمنجز سابق وكونه كك فرع سقوط العلم الأول عن التأثير بقاء، فافهم جيدا.
وربما يتوهم (2): أن مقتضى عدم منجزية العلم للملاقى - بالفتح - بعد دخوله في مورد الابتلاء جريان أصالة الطهارة فيه لسلامتها عن المعارض على الفرض،