هو واضح.
وربما يقال (1): بدخل الابتلاء الذي هو من شؤون القدرة بدخله في ملاك النهى نظرا إلى أنه وإن لم يكن دخيلا في مفسدة الفعل إلا أنه دخيل في مبغوضية الصدور من المكلف، وهي الملاك الأخير لصدور النهى، وكما يستكشف الملاك الأول من النهى فإذا احتمل عدم المفسدة أو عدمها إلا على تقدير مخصوص يكون اطلاق النهى كاشفا عن أصلها وعن إطلاقها كك الملاك الأخير، وكذا حسن التكليف أو قبحه كحسن الفعل أو قبحه يستكشف بالامر أو النهى.
والجواب: أن المبغوضية منبعثة عن المفسدة كالمحبوبية عن المصلحة وعدم صيرورة المحبوبية إرادة تشريعية مساوقة للتكوينية أو عدم صيرورة المبغوضية كراهة تشريعية مساوقة للتكوينية ليس لأجل دخل القدرة وما هو من شؤونها في كونها ملاكا للنهي بل لدخلها ابتداء في الزجر، فيستحيل تحقق الجزء الأخير من العلة التامة للزجر لاستحالة معلولها، فحيث لا يمكن التكليف لا يريده لا انه حيث لا يمكن الإرادة لا يكلفه.
وأما حديث استكشاف حسن التكليف وقبحه فنقول إن الحسن أو القبح ربما يكون لأجل مصلحة في التكليف أو مفسدة فيه فحاله حال حسن الفعل وقبحه، وربما يكون لأجل اللغوية ونحوها فهو أمر عقلي أجنبي عن المصالح والمفاسد المستكشفة بالخطاب فتدبر جيدا.
وأما عدم التمسك على الوجه الثالث كما هو ظاهر المتن (2) فمجمل الكلام فيه إنا بينا في محله أن ظهور الدليل على التعبد بشئ أو ايجاب شئ أو تحريمه دليل على امكانه وحسنه، لظهوره في وقوعه منه وهو أخص من امكانه وحسنه، والظاهر حجة إلى أن تقوم حجة على خلافه، واحتمال استحالته أو قبحه ليس بحجة كي يمنع عن التمسك بالظاهر، فالاطلاق دليل بالالتزام على امكانه وحسنه، لكنه لا يجدى فيما نحن فيه لان دلالة الظاهر انما يتبع فيما هو ظاهر فيه ولو بالملازمة، فيدل على أن الانشاء بداعي جعل الداعي مجردا عن قيد من قبل