فروعه، بحيث يكون الاجتناب عن ملاقاته بالاجتناب عنه لا بالاجتناب عن عين النجس فقط، نظير " إكرام العالم " فان إكرام ولده وخادمه من شؤون اكرامه بحيث لو لم يكرمهما لم يكرم العالم كما هو حقه، فليس للملاقي اجتناب بحياله واستقلاله، كما ليس لخادم العالم إكرام بحياله وبلحاظ نفسه، بل من حيث إن اكرامه اكرام العالم وهذا هو المراد من ثبوت الحكم له عرضا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مجرد تبعية الملاقي لملاقاه ثبوتا واثباتا لا يجدى شيئا، لأنه مع هذه التبعية يكون الملاقي كملاقاة فردا من النجس حقيقة، وله حكم بنفسه وبحياله كالملاقاة، فان وحدة الدليل أجنبية عن وحدة الحكم، وعليه فما لم يكن الملاقى كملاقاة طرفا للعلم لا يجب عقلا الاجتناب عنه، لان وجوب الاجتناب العقلي من ناحية طرفية الشئ للعلم المنجز للحكم، وليس كوجوب الاجتناب الشرعي تابعا لوجوب الاجتناب عن شئ شرعا ثبوتا واثباتا، بخلاف ما إذا قلنا بالوساطة في العروض فان الملاقى وإن لم يكن من أطراف العلم المنجز للتكليف، إلا أن تنجز التكليف في ملاقاة وطرفه يقتضى الاجتناب عنه، حيث إن ذاك الاجتناب الواقعي اللازم شرعا مشكوك الحصول بالاجتناب عن ملاقاة وطرفه بالخصوص، إذ لو كان الملاقى بالفتح (1) هو النجس الواجب اجتنابه واقعا - والمفروض أن اجتنابه بالاجتناب عنه وعن ملاقيه - للزم في مقام الخروج عن عهدة ذلك الاجتناب الواجب واقعا المعلوم اجمالا الاجتناب عنه بنحو يقطع بتحقق ذلك الاجتناب والملازم واقعا، ولا يقطع إلا بالاجتناب عن الطرفين والملاقى معا، وعليه ينبغي حمل ما احتمله الشيخ الأعظم - قده - في رسالة البراءة (2) لا على مجرد التبعية في مقام الاثبات أو الثبوت فضلا عن السراية الحقيقية التي يكذبها الحس والعيان غالبا. ولا يخفى عليك أن هذا المعنى لا يستدعى التمحض في الوساطة في العروض حتى يقال بأنه لا شبهة في وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس المعلوم ولو مع فقد عين النجس، فإنه له بما هو