ومنها: أنه كاشف وطريق كشفا تصديقيا فحينئذ يشاركه خصوص الظن.
ومنها: أنه كاشف تام بحيث لا يبقى بينه وبين المطلوب حجاب، وهذا هو الذي يكون به القطع قطعا، ولا شبهة في أن القطع المأخوذ من حيث الكاشفية والطريقية يراد به هذه المرتبة الأخيرة من الكشف، دون مطلق الكاشف، وإلا لعم الدليل للظن من دون حاجة إلى التنزيل.
وأما ملاحظة القطع من حيث إنه طريق معتبر فيكون موضوعيا على وجه الكاشفية، ومن حيث كشفه الخاص فيكون على وجه الصفتية كما عن بعض الأجلة - قده - (1).
فمدفوعة: بأن الظاهر تقسيم العلم بنفسه ولو بلحاظ حيثياته الذاتية كالأمور المتقدمة، وهذا تقسيم بلحاظ حكمه، وهو اعتباره عقلا، مع أن لازمه ورود الأمارات على الأصول، ومسلك الشيخ - قده - (2) حكومتها عليها، فلا يصح حمل كلامه - قده - عليه، وعليه فلا يبقى لأخذ القطع - من حيث خصوصية كونه صفة (3) من الصفات القائمة بالشخص - معنى معقول، إلا أخذه من إحدى الجهات المزبورة ولا يقول به أحد، وأما حفظ القطع بمرتبته (4) الأخيرة التي بها يكون القطع قطعا ومع ذلك لا تلاحظ جهة كشفه التام فغير معقول، لأن حفظ الشئ مع قطع النظر عما به هو هو محال ك " حفظ الإنسان بما هو إنسان " مع قطع النظر عن إنسانيته.
وقد عرفت (5) سابقا أن حقيقة القطع عين الانكشاف لا أنه شئ لازمه الانكشاف، فملاحظة القطع بنفسه - مع قطع النظر عن حيثية كشفه - قطع النظر عن حقيقته، كما أن ملاحظة الانكشاف بنفسه من دون ملاحظة انكشاف الشئ غير معقولة، لأن حقيقة الانكشاف مقولة لا يعقل إلا متعلقة بشئ، ولا ينافي ذلك كون العلم نورا لنفسه ونورا لغيره، كما في المتن (6)، فإن معنى كونه نورا