إلى فرض تعلق امر مولوي به لهذه الغاية، وان لم نكتف في العبادية باحتمال الامر فهذا الامر الاحتياطي حيث إنه يسقط ولو لم يؤت بمتعلقه بداع الامر الاحتياطي امر توصلي غير موجب لعبادية مورده، فلا حاجة إليه بلحاظ الغاية المقصودة من فرضه هنا.
وأخرى، يكون الغرض منه سنخ غرض لا يترتب على فعل محتمل الوجوب الا إذا اتى به بداع الامر الاحتياطي المحقق فهو امر مولوي تعبدي، الا انه يصحح العبادية للاحتياط لا انه يصحح جريان الاحتياط في العبادة، بل نقول إذا كان (1) الغرض مترتبا على الاحتياط العبادي في مورد العبادة فلا محالة لا يتحقق هذا الغرض أيضا الا إذا تحقق الغرض من فعل مورد الاحتياط، ولا يتحقق الا إذا اتى بمورده عباديا، فان كفى احتمال الامر صار مورده عباديا بذاته لا من ناحية الامر التعبدي المولوي بالاحتياط، فلا حاجة إلى فرض الامر المولوي التعبدي إذ ليس الكلام في تعداد العبادات بل في جريان الاحتياط، وان لم يكف الاحتمال لعبادية المورد كان فرض الامر المولوي التعبدي بالاحتياط في العبادة لغوا بل مستحيلا، فتبين ان فرض تعلق الامر المولوي بالاحتياط، اما لغو لا حاجة إليه فيما نحن بصدده، أو مستحيل في نفسه، هذه غاية توضيح ما أفيد في المقام.
والتحقيق ان الامر بمحتمل الوجوب مثلا يتصور على اقسام ثلاثة.
أحدها الامر بمحتمل الوجوب بما هو بحيث يصدر في الخارج معنونا به، وهو مع أنه خلاف الواقع إذ لا خصوصية لهذا العنوان حتى يجئ صدور الفعل معنونا به - يرد عليه ان الوجوب مقطوعا كان أو مظنونا أو محتملا لا عروض له على الفعل المأتي به حتى يتصف بعنوان مقطوع الوجوب أو مظنونة أو محتمله، بل لا بقاء للوجوب (2) بعد وجود متعلقه في الخارج فالموصوف به هو الفعل