في حد ذاته بعد تعلق الوجوب به وقبل وجوده في الخارج فليس العنوان المزبور كعنوان التعظيم والتأديب مما يتصف به الفعل الماتى به.
ثانيها الامر بمحتمل الوجوب بنحو الحيثية التعليلية لا الحيثية التقييدية، لاستحالتها كما عرفت فمرجع الامر باتيان الشئ بداعي امره المحتمل وحيث انه يستحيل جعل الداعي إلى الفعل في عرض داع اخر إليه حسب الفرض فلا محالة يكون الامر الاحتياطي داعيا للداعي فيكون الامر الواقعي المحتمل جعلا للداعي بالإضافة إلى نفس الفعل والامر الاحتياطي جعلا للداعي إلى جعل الامر المحتمل داعيا فمتعلق الأول من الافعال الأركانية والثاني من الأعمال الجنانية. وعليه فالامر المولوي حيث لا تعلق له بذات العلم لا يعقل ان يكون موجبا لعباديته بل متعلق بجعل الامر المحتمل داعيا وحينئذ فان اكتفيا في العبادية بدعوة الامر المحتمل فالامر المولوي لأجل هذه الغاية لغو والا يستحيل كما تقدم.
ثالثها الامر بمحتمل الوجوب بنحو المعرفية كالأمر بتصديق العادل عملا حيث إنه امر بملزومه وهو الفعل الذي أخبر العادل بوجوبه مثلا، لأنما هو معنون بعنوان تصديق العادل بحيث يقصد اتصاف الفعل، به ولا بداعي تصديق العادل بحيث يكون الامر المخبر به داعيا بل الامر بتصديق العادل بعنوان ايصال الواقع بجعل حكم مماثل له فهو انشاء بداعي جعل الداعي إلى ما أخبر بوجوبه العادل حقيقة بالامر بلازمه وهو تصديق العادل كناية لكنه لا بعنوان انه حكم في عرض الواقع بل بعنوان انه الواقع فيكون وصوله بالذات وصول الواقع بالعرض وكذا فعليته وتنجزه بالذات فعلية الواقع وتنجزه بالعرض وهكذا الامر في الامر الاحتياطي بأنه منبعث عن الغرض الواقعي المنبعث عنه الامر الواقعي لكنه تحفظا على ذلك الغرض لعدم وصول الامر المنبعث عنه المحصل له خارجا امر الشارع بما يقوم به ذلك الغرض لكنه لا بعنوان بذاته ليقال انه كسائر ما علم