وجوبه واستحبابه بل لعنوان الاحتياط والتحفظ على الواجب الواقعي بعنوان الكناية فان لازم اتيان محتمل الوجوب التحفظ على الواقع على تقدير ثبوته وحيث إن هذا الامر لجعل الداعي إلى الفعل لبا حقيقة فهو توصلي في التوصليات وتعبدي في التعبديات فيمكن اتيان الفعل بداعي هذا الامر فيقع عبادة وقربيا وان أمكن ان يقع قربيا بداع الامر المحتمل أيضا غاية الامر انه إذا صدر بداع الامر المحتمل كان احتياطا حقيقيا وحسنا عقلا من حيث إنه انقياد للامر المحتمل وإذا وقع بداعي هذا الامر الاحتياطي المقطوع كان إطاعة حقيقية (1) لهذا الامر واحتياطا عنوانا بلحاظ انه الامر الواقعي المحتمل بل حيث إن هذا الامر منبعث عن الغرض الواقعي وبعنوان التحفظ عليه فلا محالة يكون هذا الحكم مقصورا على صورة مصادفة الاحتمال الواقع كالأمر بتصديق العادل بناء على جعل الحكم المماثل بعنوان الطريقية لا الموضوعية فإنه أيضا مقصور على صورة مصادفة الخبر مثلا للواقع فيكون إطاعة حقيقية (2) على تقدير الموافقة وانقيادا على تقدير المخالفة كما في صورة الاتيان بداع الامر المحتمل.
(٥٢٩)