العادل، و " انه لا عذر لاحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا " (1) و " ان ما يؤدى الراوي فعنى يؤدى " (2)، أو لسان ابقاء اليقين وعدم نقضه، فتدبره فإنه حقيق به، وكذا الامر إذا كانت الحجية بمعنى تنجيز الواقع عقابا، كما في الواجب والحرام، أو ثوابا، كما في المستحب، أو تعذيرا كما في المباح، فان مقتضى الحجية بهذا المعنى ثبوت العقاب أو الثواب على تقدير المصادفة، ومقتضى هذه الأخبار ثبوت الثواب مطلقا وان لم يكن كما بلغه.
ويرد على الوجه الثاني ان المسألة الأصولية هي القاعدة التي تبتنى عليها معرفة الاحكام العملية الكلية، وهذا انما تكون فيما لم تكن نفس القاعدة متكفلة للحكم العملي الكلى، بل فيما إذا كانت واسطة لاستنباط حكم عملي، واستحباب ما دل الخبر الضعيف على استحبابه حكم عملي كلي جامع تنطبق على موارد الاخبار الضعيفة المتكفلة لاستحباب اعمال خاصة، لا ان هذا الاستحباب الجامع واسطة في استنباط استحبابات خاصة ليكون مما يبتنى عليه تلك الاستحبابات المبحوث عنها في علم الفقه، وليست المسألة الفقهية الا ما كانت نتيجتها حكما عمليا - سواء كان حكما عمليا كليا يندرج تحته احكام عملي خاصة أم لا، ولأجله استشكلنا (3) مرارا في جعل حجية الخبر الصحيح أو حجية الاستصحاب بناء على أن الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل من المسائل الأصولية، بل حكم عملي جامع من دون توسيط في استنباط حكم عملي اخر بل تطبيق محض، وما ذكرناه من التفصي هناك - بجعل التوسيط بلحاظ اثبات اللازم في الفقه باثبات ملزومه في الأصول أو باثبات الحجية بمعنى المنجزية في الأصول وإقامة الحجة في الفقه - غير جار هنا، إذا المفروض عدم الحجية بكلا المعنيين هنا على التحقيق أو على التقدير، كما في كلامه - ره -. واما ما ذكره - قده - (4) من الاختصاص بالمجتهد وانه لاحظ منه للمقلد ولذا جعل