فمنها: جعل المؤثر في الحلية والطهارة زهاق الروح عن ذبح خاص ونقيضه عدم زهاق الروح عن ذبح خاص، ومن المعلوم أن عدم زهاق الروح عن ذبح خاص يجامع حياة الحيوان مع أن الحي من الحيوان غير مرفوع الحلية والطهارة، ولو فرض حرمة ابتلاع الحيوان حيا فهو من غير ناحية عدم تذكيته.
ومنها: جعل المؤثر في الحلية والطهارة مجموع زهاق الروح والذبح والتسمية والاستقبال وأشباهها، ونقيضهما (1) عدم المجموع مع أنه يجامع حياة الحيوان وهو غير مرفوع الحلية والطهارة عنه كما تقدم.
ومنها: جعل المؤثر في الحلية والطهارة هو الذبح الخاص في حال زهاق الروح ونقيضه عدم الذبح الخاص في حال زهاق الروح وهو مرفوع الحلية والطهارة لكن لا يقين إلا بسبق نفس العدم لا بعدمه في حال زهاق الروح، واستصحابه إلى حال زهاق الروح لا يثبت كون العدم في حال زهاق الروح إذ المتعبد به (2) ذات القيد لا بما هو قيد مع أنه لا اثر الا للمتقيد (3) به، ومن المعلوم أن نقيض ما لوحظ في محل خاص عدمه في ذاك المحل، لأن وحدته من شرائط التناقض.
ومما ذكرنا تبين أن أمر نقيض المذكى أشكل من أمر موضوع الحرمة والنجاسة، فإنه يمكن فرض موضوع الحرمة والنجاسة مركبا من زهاق الروح وعدم الذبح الخاص بنحو العدم المحمولي ولا يمكن فرضه في النقيض المحكوم بديله بالحلية والطهارة كما عرفت.
ثم انه لو كان هناك في الأدلة عموم وإطلاق استثنى منه المذكى ولم يكن العام أو المطلق معنونا بعنوان وجودي أو عدمي لا من حيث نفسه ولا من حيث التنويع من قبل المخصص كما حققناه في محله (4) لا يكن إثبات حكم العام بإحراز عنوان مبائن لعنوان الخاص ونفى حكم الخاص بالمضادة لا نفى حكم