صلاتهما إيماء برؤوسهما قال: وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما.
(باب) * (اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك (1) والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله.
ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.
2 - علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي، عن عيثم بن أسلم النجاشي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لان دباغتها بالقرظ (2) فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم (3) بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي؟ تحته الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته.
3 - وبهذا الاسناد، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله