وأخرى يستدل به للقول بالحظر في مسالة الحظر والإباحة كما نسب إلى الشيخين (1) وهما وغيرهما على ما في رسائل شيخنا العلامة الأنصاري - قده - (2) فهو غير صحيح، لان المفسدة ان كانت بالغة مرتبة التأثير في الحرمة ففرضها في تلك المالة خلف، لان الكلام في إباحة الشئ وحظره عقلا مع فرض خلوه عن الحكم الشرعي وان لم تكن بالغة حد التأثير فهي غير بالغة حد الغرض المولوي حتى يكون الاقدام عليه من هذه الحيثية منافيا لغرض المولى ليكون خروجا عن زي الرقية واما ان أصل الاقدام بلا اذن من المولى خروج عن زي الرقية فهو وجه آخر، وقد قدمنا جوابه، ومما ذكرنا تبين انه لا وجه للترديد في المفسدة بين العقوبة الأخروية وغيرها في مقام الاستدلال لمسألة الحظر والإباحة إذ لا حكم من الشارع على الفرض ليكون هناك عقوبة على مخالفته، بل العقوبة على الحظر مما يحكم به العقل من باب ترتبها على فعل ما يحتمل فيه المفسدة.
(٤٩٨)