وصول الموصل للامر الطريقي فكيف ينبعث عن مؤاخذة مفروضة مستدعية لفرض الوصول بغير هذا الامر المعلل، وعليه ينبغي حمل ما افاده شيخنا العلامة - قده - (1) في اخر العبارة، فهذا الامر المعلل لا بد من أن يكون كاشفا عن امر طريقي واصل مع أنه لم يصل الا هذا الامر في الشبهة البدوية، لان الكلام في الاستدلال به لوجوب التوقف المنجز للواقع لا بغيره الا بدعوى ان امر المخاطب بالتوقف المعلل بهذه العلة كاشف عن وصول الامر بالاحتياط إليه، واحتماله في حق المخاطب بلا مانع، وبضميمة قاعدة الاشتراك يكون واصلا إلينا لا بهذا الامر الارشادي ليكون مستحيلا وحينئذ يكون الامر بالتوقف بضميمة قاعدة الاشتراك مع المخاطب كاشفا عن ايجاب الاحتياط طريقيا في الشبهة البدوية، فتلخص مما ذكرنا صحة الاستدلال على تنجز الواقع المشتبه بناء على التفريع والتعليل معا.
والجواب انه بناء على التفريع وإن كان نفسه شاهدا على طريقية الامر بالتوقف وكونه منجزا لكل مشتبه الا انه لا معين للتفريع لاحتمال التعليل بل لعله الظاهر، ولذا لم يتحمله شيخنا - قده - ولا من قبله، واما على التعليل فيتوقف على اطلاق الشبهة وظهور الهلكة في العقوبة، والأول وان كان قابلا للمنع لكنه يكفي في المقام ما في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة (2) حيث قال (ع) " فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات "، والجمع المحلى يفيد العموم، فالأولى المنع من ظهور الهلكة في خصوص العقوبة، لان هذا الكلام ذكر في موردين لا مانع من إرادة العقوبة في أحدهما ولا يمكن ارادتها في الاخر.
اما الأول: ففي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد ذكر المرجحات وفرض التساوي من جميع الجهات، حيث قال (ع) " إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " فإنه لا مانع من إرادة العقوبة لان المورد من الشبهات التي يمكن ازالتها بملاقاة الإمام (ع)، مع أنه