الواقعيات المعلومة بالاجمال بنحو يأبى (1) عن الانطباق الواقعيات المنجزة بالامارات أو تنجز غير الواقعيات بالامارات والكل خلف وخلاف الواقع.
والتحقيق ان الانطباق المدعى اما احتمالا أو قهرا اما انطباق المعلوم بالاجمال على نفس مؤديات الامارات واما انطباقه عليها بلحاظ حكمها.
اما الأول فحيث ان الامارات طريق إلى الواقع وكاشف عنه ظنا فلا محالة يورث الظن بمطابقة المعلوم بالاجمال على ما أدت إليه الامارات إذ لا تعدد في الواقع في كل موضوع الا ان هذا الاحتمال لازم طريقية الامارة في نفسها سواء كانت حجة شرعا أم لا وماله حقيقة إلى أن وجوب المظهر محتمل لوجهين من حيث كونه أحد طرفي العلم ومن حيث كونه مؤدى الامارة دون الجهة فإنه محتمل من وجه واحد وهو كونه طرف العلم الاجمالي ومجرد هذا الاحتمال لا يزيل اثر العلم الاجمالي جزما ومنه علم أن انطباق المعلوم بالاجمال على مورد الامارة بنفسه قهرا مع كون الامارة ظنية يمكن خطائها عن الواقع غير معقول بل المعلوم بالاجمال لعدم تعينه في مرتبة العلم قابل الانطباق على كل واحد من مورد الامارة وغيرها.
واما الثاني وهو انطباقه عليها بلحاظ حكمها المستفاد من أدلة اعتبارها فنقول إن حجية الامارة سواء كانت بمعنى الوساطة في إثبات الواقع عنوان بجعل الحكم المماثل للواقع أو بمعنى الوساطة في إثبات الواقع اعتبارا ومرجعه إلى اعتبار كون المؤدى واقعا أو بمعنى الوساطة في اثبات الواقع اثرا ومرجعه إلى جعل حرمة الواقع بالامارة أو بمعنى الوساطة في إثبات الواقع علما أي اعتبار الامارة علما ووصوله للواقع، فعلى أي تقدير يكون الثابت بدليل اعتبار الامارة غير الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال قطعا فلا يحتمل انطباقه عليه جزما اما الحكم الحقيقي المماثل فهو حكم انشائي مجعول كنفس الحكم الواقعي وان كان بلسان انه هو فهو الواقع عنوانا لا حقيقة واما