كانت العبارة غير آبية عن إرادة عدم شمول الخبر في نفسه لهذا الفرض.
199 - قوله - إلا أنه انما يجدى فيما كان المثبت للحكم بالإباحة (1) الخ:
توضيحه: انه لو ثبت الملازمة بين حكمين واقعيين أو ظاهريين فالدليل على ثبوت أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر كما يراه شيخنا الأستاذ - قدس سره - (2) أو دليل الملازمة عند وضع أحد المتلازمين دليل على ثبوت الآخر كما اخترناه سابقا (3) وهذا في الاحكام الواقعية ظاهر وفى الاحكام الظاهرية ما تقدم منه (4) في قول " كل شئ لك حلال " حيث إن مورده الشبهة التحريمية وبعدم القول بالفصل حكم - قده - (5) بالبراءة في الشبهة الوجوبية نظرا إلى ثبوت الاتفاق على اتحاد حكم الشبهة فيهما نفيا واثباتا، فإذا ثبتت البراءة بقوله (ع) " كل شئ لك حلال " في الشبهة التحريمية ثبتت البراءة في الشبهة الوجوبية لاحد الوجهين المتقدمين واما فيما نحن فيه فلا ملازمة بين جريان الاستصحاب في مورد وجريان البراءة في مورد آخر بحيث إذا جرى الاستصحاب في بعض افراد الشبهة التحريمية تجرى البراءة في بعض افرادها الآخر بل الملازمة بين جريان البراءة في تمام افراد الشبهة التحريمية ولا دليل على أحد المتلازمين من هذه الحيثية في بعضها كي يقال بثبوت الآخر وعليه ينبغي حمل العبارة لا ما يتراءى منها من الفرق بين الدليل والأصل الموهم لكون المانع عدم ثبوت اللوازم بالأصل فإنه جار في مفاد " كل شئ لك حلال " أيضا بل ما ثبت بالأصل هنا ليس طرف الملازمة إذ الطرفان البراءة في هذا والبراءة في ذاك لا الإباحة التعبدية بعنوان حرمة نقض اليقين بالشك في طرف والإباحة الظاهرية بعنوان المجهول الحلية والحرمة في طرف آخر، فافهم وتدبر.