المصلحة وحفظهم عن الوقوع في المفاسد بزجرهم عما فيه المفسدة وحيث إن البعث والزجر ما لم يكن على مخالفتهما عقوبة لا يكون باعثا فعليا ولا زاجرا كذلك في نفوس العامة فقاعدة اللطف تقتضي جعل العقاب على مخالفتهما وحيث إن جعل العقاب واقعا ما لم يصل إلى العبد لا يكون بوجوده الواقعي محققا للباعثية الفعلية والزاجرية الفعلية فقاعدة اللطف تقتضي ايصاله تتميما لمرحلة البعث والزجر فلا تكون فعلية استحقاق المجهول شرعا الا بوصوله إلى العبد فلا يكون احتمال التكليف ملازما لاستعماله فعلية الاستحقاق شرعا نعم العلم بالتكليف علم بلازمه المجعول وبهذا العلم يصير الاستحقاق المجعول فعليا مؤثرا كما أنه به يصير التكليف فعليا قابلا للباعثية والزاجرية فعلا.
202 - قوله فلا يكون مجال ههنا لقاعدة وجوب دفع الضرر (1) الخ:
توضيحه ان موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل ان كان احتمال العقوبة لا على تقدير فاحتمال العقوبة قبل المراجعة إلى القاعدتين في نفسه غير ملازم لاحتمال التكليف لما مر (2) من أن الملازمة بين الاحتمالين فرع الملازمة بين المحتملين والملازمة بين العقوبة ومخالفة التلكيف غير ثابتة قبل المراجعة حتى تورث التلازم بين احتمال العقوبة واحتمال التكليف فلا احتمال العقوبة بل للتكليف فقط وبعد المراجعة إلى القواعد العقلية فقاعدة قبح العقاب تنفى الملازمة بين التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته بما هو، بل تفيد ان الملازمة انما تكون بين التكليف الذي قامت عليه الحجة واستحقاق العقوبة فالاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان للجزم بعد العقوبة لا للفراغ عن حكم العقاب المحتمل لا على تقدير إذ المفروض عدم احتمال العقاب لا على تقدير بمجرد احتمال التكليف لأنه فرع احراز الملازمة بين المحتملين وان كان موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل أعم من الاحتمال على تقدير ولا على تقدير