فالتحقيق: ان يقال ان قاعدة رفع الضرر في نفسها لا تصلح للبيانية حتى يرتفع بها موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لان المراد بالبيان المأخوذ عدمه في موضوعها ما يصحح المؤاخذة على مخالفة التكليف كالعلم التفصيلي والاجمالي والخبر المجعول منجزا للواقع وأشباه ذلك وهذا المعنى غير متحقق بقاعدة دفع الضرر المحتمل لأنها اما حكم ارشادي من العقل (1) بدفع العقاب المحتمل ترتبه على التكليف الواقعي المحتمل كما هو ظاهر العلماء.
أو قاعدة كلية ظاهرية متكفلة لعقوبة على مخالفة التكليف المحتمل بما هي كذلك وان لم يكن في مورده تكليف في الواقع كما هو صريح شيخنا العلامة الأنصاري - قده - في خصوص هذا المبحث من الرسائل (2) وعلى أي حال فهي ليست مصححه للمؤاخذة على مخالفة التكليف الواقعي المحتمل.
اما على الأول فلأن استحقاق المؤاخذة مفروض في موضوعها لا انه ناش من حكمها فهذا الاستحقاق المفروض الثبوت لا بد من أن يكون بسبب مصحح للمؤاخذة غيرها فلذا ينحصر موردها في صورة العلم الاجمالي بالإضافة إلى كل من الطرفين أو بالإضافة إلى الخبر المنجز للواقع على تقدير مصادفته وأشباه ذلك واما في ما نحن فيه فحيث لم يفرض فيه وجود المصحح فالقاعدة غير صالحة في نفسها للبيانية.
اما على الثاني فلأنها على الفرض مصحح للمؤاخذة على مخالفة التكليف المحتمل بما هي مخالفة له مع قطع النظر عن الواقع فكيف يعقل ان تكون بيانا مصححا للمؤاخذة على مخالفة الواقع وحيث إن عنوان القاعدة دفع الضرر المحتمل فموضوع هذا الحكم مما فرض فيه الوقوع في العقاب على تقدير ثبوته فلا يعقل ان يكون هذا الحكم طريقيا لان المنجز لا يتنجز فيستحيل ان يكون هذا الحكم العقلي طريقيا بل إذا فرض هناك حكم فهو حكم نفسي حقيقي يترتب على مخالفته العقاب وهو أجنبي عن تنجيز الحكم الواقعي المجهول وحيث