نهاية الدراية في شرح الكفاية - الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهانى - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
سمعته يقول (ع) " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة "، هذا جميع ما وقفنا عليه في جوامع الاخبار، وما ورد في مورد الجبن ونحوه مع أنه كلية في مورد الشبهة الموضوعية فيه التقييد بوجود الحلال والحرام فيه، وفيه المحاذير المانعة عن الاستدلال، فلا يجدى الخبر الأول المطلق أيضا، وما ليس فيه هذا التقييد منحصر في خبر مسعدة بن صدقة وظهورها صدرا وذيلا في الشبهة الموضوعية في غاية الوضوح وليس من باب تخصيص الكلية بالمورد، بل الإمام (ع) طبقها على الشبهة الموضوعية بقوله (ع) " وذلك مثل " الخ ثم أكدها أخيرا بما يختص بالشبهة الموضوعية بقوله (ع) " أو تقوم به البينة " وما يظهر من شيخنا الأستاذ - قده - هنا (1) تبعا للشيخ الأعظم - قده - في الوسائل (2): من ورود خبر اخر بهذا المضمون من دون تطبيق على الشبهة الموضوعية كما في طي كلماته في المقام وفى صريح كلامه في أول الشبهة الموضوعية التحريمية لا اثر منه في جوامع الاخبار والآثار، ويشهد لما ذكرنا انه لو كان مثل هذه الكلية المطلقة لم يتكلف القوم بالاستدلال بقوله (ع) " كل شئ فيه حلال وحرام " الخ مع ما فيه من المحذور، والله العالم.
194 - قوله: فهو حلال تأمل (3) الخ:
وجهه ان كل حكم ايجابي أو تحريمي لا ينحل إلى حكمين ايجابي وتحريمي فعلا وتر كابل ترك الواجب حيث إنه ترك الواجب يستحق عليه العقاب لا انه حرام وكذلك في طرف الحرام.

(١) كفاية الأصول: ج ٢، ص ١٧٦، ومنها قوله (ع) كل شئ لك...
(٢) الرسائل: ج ٢، ص ٤٠٤، (ط، جماعة المدرسين) والرسائل: ج ١، ص ٣٦٨.
(٣) كفاية الأصول: ج ٢، ص ١٧٦ وكفاية الأصول: ٣٤١، (ت، آل البيت).
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست