فعلى الأول، لا استدلال بالخبر، وعلى الثاني، لا يصح الاستدلال به.
ومنها: ان ظاهر الخبر جعل ورود النهى غاية رافعة للإباحة الظاهرية المفروضة ومقتضى فرض عدم الحرمة الا بقاء هو فرض عدم الحرمة حدوثا، ومقتضاه عدم الشك في الحلية والحرمة من أول الامر، فما معنى جعل الإباحة الظاهرية المتقومة (1) بالشك في الحلية والحرمة في فرض عدم الحرمة الا بقاء، وليست الغاية غاية للإباحة الانشائية حتى يقال انه يحتمل في فرض فعلية الشك صدور النهى واقعا، بل غاية لحقيقة الإباحة الفعلية موضوعها وهو المشكوك، وحيث إن المفروض صدور النهى بقاء في مورد هذه الإباحة الفعلية فلذا يرد المحذور المزبور.
فان قلت: هذا إذا كان المراد صدور النهى منه تعالى شانه، وأما إذا أريد صدوره من النبي (ص) أو الوصي على طبق ما أوحى به أو ما الهم به فيندفع هذا المحذور لتقوم الشك باحتمال صدوره منه تعالى. والغاية صدوره من النبي (ص) أو الوصي (ع) فيساوق رواية " ما حجب الله علمه عن العباد " فيفيد ان الحرمة الواقعية الموحى بها أو الملهم بها لا تؤاخذ لها الا بعد صدور النهى على طبقها من النبي (ص) أو الوصي (ع) وهذا الاحتمال غير بعيد إذ الظاهر من الصدور التدريجي بعد جعل الإباحة الظاهرية هو الصدور من النبي (ص) أو الوصي (ع) في مقام تبليغ احكامه (تعالى) تدريجا، يكون اعطاء لقاعدة كلية حتى يقوم النبي (ص) أو الوصي (ع) في مقام التبليغ.
قلت: مضافا إلى بقاء المحذورين الأولين على حالهما، ان الحكم الذي لم يعم النبي (ص) أو الوصي (ع) بصدد تبليغه لا اثر لمقطوعه في مقام حتى يحتاج إلى جعل الإباحة الظاهرية في مشكوكه، وعدم الأثر واضح حتى من حيث وجوب الاحتياط، فإنه لايصال ما ثبت على المكلف وتنجيزه عليه فلا يعقل في موضوع عدم التبليغ كما هو واضح، وحيث علم من جميع ما ذكرنا عدم الامكان