فلا دخل لها بالبراءة مع النظر إلى ما هو تكليف المكلف المترتبة على الجهل بالحكم الذي ما قام النبي (ص) أو الوصي (ع) بصدد تبليغه لا تجدي في الحكم بالإباحة في مورد الجهل بالحكم الصادر الذي لو علم به لوجب امتثاله كما هو المفروض في مسألة البراءة ولذا قلنا بان رواية الحجب لا تجدي في محل البحث.
198 - قوله: ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهى عنه في زمان (1) الخ:
اما لعدم جريان الأصل فيهما في نفسه لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين أو لجريانهما وتساقطهما للمعارضة ولكنه لا يخفى عليك ان الإباحة الواقعية المستفادة من قوله (ع) " كل شئ مطلق " اما ان يكون مغياة حقيقة بعدم صدور النهى واقعا أو محددة بعدم صدوره [1] - فان أريد الأولى بحيث كانت هناك إباحة مستمرة تزول بالنهي فحينئذ لا يعقل فرض الشك في التقدم والتأخير لان هذه الإباحة متقدمة على النهى لفرض ثبوتها واستمرارها إلى أن يرد النهى والإباحة الأخرى لا يعقل ورودها على موضوع محكوم بالإباحة فلا محالة لو فرضت إباحة أخرى غير الأولى فهي متأخرة عن صدور النهى، [2] وان أريد الثانية بحيث كان المراد ان ما لم يصدر فيه نهى مباح وما صدر فيه نهى ليس بمباح ففرض الشك في التقدم والتأخر معقول لاحتمال ان يكون المورد كان مما لم يصدر نهى فيه فكان مباحا ثم ورد فيه نهى أو كان المورد مما صدر فيه نهى فلم يكن مباحا من الأول ثم زال النهى وصار مباحا الا ان مثل هذا الفرض لا يكون في نفسه مشمولا للخبر لا انه لا يصح الاستدلال بالخبر عليه لعدم جريان الأصل المتمم للاستدلال به كما هو ظاهر سياق العبارة والسر في عدم شمول الخبر لهذا الفرض في نفسه ان الظاهر بعد جعل عدم صدور النهى محددا للموضوع أن ما لم يصدر فيه نهى مباح وأن ما صدر فيه نهى ليس بمباح لا ما صدر فيه نهى وزال مباح، أو ما لم يصدر فيه نهى ثم صدر ليس بمباح، والله العالم وإن