المنجزة للواقع، كذلك موضوع دليل الاحتياط المشتبه بمعنى ما لم تعم حجة معذرة عن الواقع، فيتعارضان، لان أحدهما يوجب المنجزية والاخر يوجب المعذرية ولا وجه للتوسعة في الأول دون الثاني.
قلت: حيث إن ايجاب الاحتياط بعنوان التحفظ على العرض الواقعي المنبعث عنه التكليف الواقعي اما بايصاله عرضا بايصال الحكم المماثل أو بايصاله بأثره بجعل الواقع منجزا به، فلا محالة ليس موضوعه الا احتمال التكليف اللزومي المنبعث عن الغرض الواقعي لا احتمال عدمه ولا عدم قيام المعذر عنه، بخلاف دليل البراءة فإنه في مقام التوسعة مما لم يتنجز بمنجز واقعي أو جعلي، فموضوعه ما لم يقم عليه منجز، والكلام في ورود دليل الاحتياط بلحاظ لسان دليله وعنوان موضوعه، والا فتعارض المنجز والمعذر بديهي.
لا يقال: إذا لم يكن دليل الاحتياط كما ذكر من حيث عموم موضوعه لعدم المعذر لم يكن وجه لتقديم الامارة النافية عليه بناء على كون الامارة منجزة أو معذرة.
لأنا نقول: حيث إن لسان الامارة النافية عدم التكليف فالمعذورية من حيث إن لسانها نفى التكليف فلا مجال لما يكون لسانه منجزية احتمال ثبوت التكليف، ولأجل هذه الخصوصية يكون دليل الامارة واردا أيضا إذا كانت مثبتة منجزة للتكليف فان لسانها ثبوت التكليف فلا مجال لما يكون لسانه منجزية احتمال ثبوته. فتدبر وسيجيئ انشاء الله تعالى تتمة الكلام عند التعرض للجمع بين اخبار الاحتياط والبراءة (1).