والملكة بالمفردات.
قلت: إذا كان المراد من الموصول هو الفعل، فلا محالة ليس الا موضوع الحكم فإنه الذي يكون رفع الحكم برفعه دون الفعل الذي ليس موضوعا للحكم، فشرب المايع ليس موضوعا للحكم حتى يقال ان شرب المايع حيث لم يعلم عنوانه وهو كونه خمرا فهو مرفوع، بل هو شرب الخمر هو الموضوع وهو المرفوع إذا كان مجهولا وحينئذ، فالمراد من الجهل به هو الجهل بتحققه.
فالموضوع تارة يكون معلوم الوجود فيترتب عليه حكمه، وأخرى مجهول الوجود فحكمه مرفوع ولم يلزم حينئذ تعلق الجهل بالمفرد بل بكونه موجودا.
منها: إرادة الحكم والموضوع معا من الموصول بلحاظ عموم الموصول من حيث انطباقه عليها، فالمراد رفع كل ما كان مجهولا حكما كان أو موضوعا، وأورد عليه شيخنا العلامة " رفع الله مقامه " في تعليقته (1)، بعدم امكانه، لان اسناد الرفع إلى الحكم اسناد ما هو له، واسناده إلى الموضوع اسناد إلى غير ما هو له والجامع بين الاسنادين غير معقول، والجواب ان الحاجة إلى الاسناد الجامع بين الاسنادين انما تثبت إذا كان اتصاف الاسناد الواحد بكونه إلى ما هو له والى غير ما هو له من باب اتصاف الواحد بوصفين متقابلين، وهو محال، فلا بد من تعقل اسناد جامع، وهو أيضا محال، لعدم خروج الطرف عن كونه ما هو له أو غير ما هو له، والا فلا اسناد مع أن اتصاف الاسناد الواحد بوصفين متقابلين إذا كانا اعتباريين معقول، لتعقل (2) اعتبارين في واحد بلحاظ كل منهما له اعتبار مغاير لاعتبار اخر، نظير ما ذكرنا (3) في باب استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي في دفع شبهة استلزام اجتماع المتقابلين ولو كان الاستعمال في أكثر من معنى ممكنا، وحاصل الدفع ان اللفظ من حيث استعماله فيما وضع له موصوف بالحقيقة ومن حيث استعماله في غير ما وضع له موصوف بالمجازية، فهناك