التكليف وثالثة بعدم وصوله فعدم التكليف ظاهرا محق لموضوع عدم الاستحقاق حقيقة كما أن عدم فعلية التكليف بعدم جعل الاحتياط المبلغ له إلى مرتبة الفعلية المطلقة أيضا محقق لموضوع عدم الاستحقاق فلا تعبد حقيقة الا بعدم التكليف أو بعدم فعليته بعد ايجاب الاحتياط.
ويندفع الاشكال الثاني بما بظهر من جوابه - قده - في المتن (1) " من أن رفع المؤاخذة ليس برفع التكليف المجهول بما هو " حتى يقال انها ليست من آثار الواقع بل من آثار التكليف المنجز وانما هي من آثار الواقع بالواسطة فان التكليف الواقعي يقتضى جعله فعليا بايجاب الاحتياط المصحح للمؤاخذة فهي اثر الأثر فالتعبد برفع الواقع تعبد بأثره ومقتضاه وهو عدم ايجاب الاحتياط وهو موضوع الاستحقاق هذا.
لكنك قد عرفت في مباحث القطع (2) والظن ان استحقاق العقاب بحكم العقل موضوعه مخالفة التكليف الواصل المنطبق عليها الظلم لكونها خروجا عن زي الرقية ورسم العبودية وليست نفس المخالفة مقتضية للاستحقاق ووصول التكليف شرطا إذ الحكم بالاستحقاق بالإضافة إلى مخالفة التكليف الواصل المنطبق عليها الظلم حكم بالإضافة إلى موضوعه وقد مر مرارا (3) ان الحكم لا يترشح من مقام ذات موضوعه بل سببه الفاعلي هو الحاكم ومعنى كون الحكم باقتضاء موضوعه ان الفائدة المترقبة من موضوعه غاية داعية للحاكم لا بمعنى المقتضى الذي يترشح منه مقتضاه حتى يعقل اشتراط تأثيره بشئ.
ومن الواضح ان الغاية الداعية للعقلاء إلى البناء على مدح فاعل بعض الأفعال وذم فاعل بعضها الاخر كون العدل مثلا بعنوانه مما ينحفظ به النظام وكون الظلم بعنوانه مما يختل به النظام وانحفاظ النظام هي الفائدة المترقبة من العدل واختلال النظام هي المفسدة المترتبة على الظلم.
ثم إن وصول التكليف الواقعي الذي يوجب كون مخالفته هتكا لحرمة المولى