الطريق (1) ان الانشاء بهذا الداعي لا يخلوا عن اشكال هو ان الانشاء بأي داع كان هو مصداق ذلك الداعي بالإضافة إلى ما يرد عليه مفاد الهيئة فالانشاء بداع البعث إلى الصلاة مصداق حقيقة للبعث نحو الصلاة وبداع الامتحان مصداق للامتحان بالمادة التي تعلقت به الهيئة وهكذا.
ومن الواضح ان القابل للتنجيز هو التكليف وللتنجيز هو الخبر أو امارة أخرى أو اليقين السابق في الاستصحاب أو احتمال التكليف في باب الاحتياط وما تعلق به مفاد الهيئة الموصوف بأنه تنجيز نفس مادة الاحتياط فما هو قابل لتعلق البعث الانشائي به غير قابل للتنجيز ولا للتنجيز وما هو قابل للمنجزية والمتنجزية وهو الاحتمال والتكليف غير قابل لتعلق البعث الانشائي به فالايجاب بداعي تنجيز التكليف الواقعي في جميع الموارد غير معقول لا ان تنجز الواقع بالخبر ونحوه غير معقول وقد تقدم بعض الكلام في مبحث جعل الطريق (2).
ويمكن ان يقال ان ايجاب تصديق العادل أو ايجاب الاحتياط ايجاب حقيقي بداعي جعل الداعي ومنبعث عن المصلحة الواقعية على حد التكليف الواقعي لكن التكليف الواقعي متعلق بالفعل بذاته وايجاب التصديق وايجاب الاحتياط متعلق به بعنوانه ايصالا للواقع في الأول وتحفظا عليه في الثاني وايجاب الشئ بمعرف أو معرفات إذا كان منبعثا عن غرض واحد بداعي جعل الداعي لا يوجب تعدد الايجاب الحقيقي.
لما عرفت في محله (3) ان التماثل والتضاد بين الحكمين الفعليين لا بين الفعلي والانشائي بداعي جعل الداعي الذي لم يتصف بفعلية الدعوة لعدم وصوله فايجاب الاحتياط ايجاب حقيقي نفسي بعنوان آخر غير نفس عنوان الفعل وحيث انه منبعث عن الغرض الواقعي فلذا يكون مقصورا على صورة الموافقة مع الواقع فلا يستحق الا عقوبة واحدة وحيث انه بعنوان التحفظ على