ثقيل على المكلف اما بنفسه أو بلحاظ ترتب المؤخذة عليه بما هو فعل حرام، أو ترك واجب مع التعميم من حيث أسباب الجهل بالواجب والحرام.
وفيه انه مناف لظاهر سائر الفقرات، فان الموصول فيها عبارة عن الافعال بعناوينها لا بعنوان الواجب والحرام، فالمراد مما أكرهوا عليه ذات الفعل الذي أكره عليه لا الحرام الذي أكره عليه، فان الاكراه على الفعل بما هو شرب الخمر لا عليه بما هو حرام، وكذا فيما اضطروا إليه وهكذا.
والتحقيق: ان المشتقات غير موجودة بالذات ولذا لا تدخل تحت المقولات بل الموجود بالذات نفس ذات الموضوع ومبدء المحمول، فالمجهول بالذات اما نفس ذات الموضوع كالجهل بالخمر، واما مبدء المحمول كالجهل بالحرمة، واما الجهل بالفعل والمعنون الحرام فليس أمرا ما وراء أحد النحوين من الجهل بالذات، بل العنوان كما أنه كوجود بالعرض كذلك مجهول بالعرض بنحو وساطة أحد النحوين من الجهل لعروضه، لا وساطتها لثبوته كوساطة الجهل بالموضوع لثبوت الجهل بالحكم.
ومن الواضح ان المراد م " ما لا يعلمون " الشئ الذي لا يعلمونه حقيقة لا ما لا يعلمونه (1) عرضا من حيث نسبة الجهل بشئ حقيقة إليه عرضا.
منها: إرادة الفعل بما هو من الموصول لكنه مع تعميم الجهل به من حيث الجهل به بنفسه أو بوصفه وهو حكمه. وفيه انه مناف لظاهر الوصف، فان إرادة الجهل به بوصفه من باب الوصف بحال المتعلق، فان الظاهر م " ما لا يعلمون " الشئ الذي لا يعلمونه لا الشئ الذي لا يعلمون حكمه.
فان قلت: عدم العلم التصديقي كنفس العلم التصديقي يتعلق بثبوت (2) شئ لشئ ولا فرق حينئذ بين ثبوت الخمرية للمايع أو ثبوت الحرمة لشرب التتن من حيث كون العنوان مجهولا، غاية الامر ان عنوان الخمرية للمايع ذاتي وعنوان الحرمة للشرب عرضي، فالمجهول دائما عنوان ذات الفعل، والا فالفعل بذاته لا جهل به، لعدم تعلق الجهل المقابل للعلم التصديقي بتقابل العدم