حكم الشارع، لاحتمال المنع عنه شرعا لا انه يستلزم عدم الظن بالفراغ عن الواقع الذي يتساوى نسبته إلى الشارع وغيره كما بيناه مفصلا في مسألة الظن بالطريق (1).
والتحقيق ما قدمناه (2) من أن المنع إذا كان طريقيا يكشف عن غلبة مخالفة الطريق الممنوع عنه شرعا للواقع.
وإذا كان حقيقيا يكشف عن اشتماله على غرض مناف للغرض الأولى الذاتي فبواسطة وصول المنع الطريقي أو الحقيقي ينكشف ما يتفاوت به الظن الممنوع عن غيره.
وما لم يصل سواء ظن بمنعه أو احتمل منعه لا ينكشف ما يتفاوت به ظن عن ظن في نظر العقل ليجب الاقتصار على ما لم يتطرق إليه احتمال المنع مع وفائه بمعظم الفقه، للزوم الترجيح بلا مرجح في نظر العقل الحاكم بحجية الظن وسيجيئ انشاء الله تعالى تتمة الكلام في المسألة الآتية فانتظر (3).
161 - قوله: لم خصصوا الاشكال الخ:
قد تقدم ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين إلا أحيانا فراجع مع جوابه (4).
162 - قوله: ولا يكاد يجدى صحة كذلك (5) الخ:
صحة الشئ في نفسه وان لم تكن مقتضية لصحته من جهة عارضه، لكنك قد عرفت أن ملاك صحته واف بدفع الاشكال في صحته بلحاظ حكم العقل، وقد مر تفصيله فراجع (6).