إحتماله وهم العقل تحصيل الأمن من العقوبة فلذا يقتصر على مالا يحتمل المنع عنه شرعا إذا كان وافيا بمعظم الفقه.
فيوضح الجواب عنه أن مقتضى العلم الاجمالي بالأحكام عدم الأمن من عقوبتها إلا بموافقتها القطعية في ضمن المظنونات والمشكوكات والموهومات ومقتضى بطلان الاحتياط كلية عدم لزوم الموافقة القطعية فيما ذكر من الطوائف الثلاث ومقتضى بطلان ترجيح المرجوح على الراجح عدم موافقة المشكوكات والموهومات وطرح المظنونات فيتضيق دائرة الاحكام المنجزة في خصوص المظنونات وعليه فيقطع بالأمن من عقوبة الواقعيات المنجزة بموافقة المظنونات.
فإن كان المراد من عدم الأمن من العقوبة بموافقة الظن بمانع عنه أو يحتمل المنع عنه موافقة ما يوازيها من المشكوكات والموهومات فالواقع فيهما غير منجز على الفرض حتى يحتاج إلى تحصيل المؤمن.
وإن كان المراد لزوم الاقتصار على المظنونات التي لا يظن ولا يحتمل المنع عنها إذا كانت وافية بمعظم الفقه.
ففيه أولا ما عرفت مرارا من أن مجرد الوفاء بمعظم الفقه لا يحقق الدوران الموجب للاقتصار على ماله تعين في نظر العقل بل تجب الإطاعة الظنية بدلا عن الإطاعة العلمية وان كانت أزيد مما يفي بمعظم الفقه.
وثانيا أن الظن بالمنع أو احتماله لا يوجب انتفاء الملاك الموجب لاستقلال العقل بلزوم الإطاعة الظنية فان الإطاعة الظنية توجب الظن بالفراغ عن الواقع المنجز مطلقا وانما يختلف ما يظن المنع عنه وما لا يظن المنع عنه بالفراغ في نظر الشارع واعتبار الظن بالفراغ في نظر الشارع راجع إلى حجية الظن المظنون الاعتبار ويلزمه عدم حجية ما لا يظن اعتباره وإن لم يحتمل المنع عنه وقد عرفت سابقا عدم تعين الظن بالاعتبار في نظر العقل أيضا فالتحقيق ما ذكرناه في تحرير البحث بكلا وجهيه (1) فتفطن.
.