يقال في وجه الترجيح به بناء على الموضوعية والطريقية في ما ظن اعتباره شرعا أنه على الأولى يظن بمصلحة بدلية فيه زيادة على مصلحة الواقع المظنونة في كل ظن بالواقع وعلى الثاني يظن بمبرئيته ومعذريته شرعا دون ما لم يظن باعتباره فالعبرة إن كانت بالغرض المظنون (المولوي) فلمظنون الاعتبار رجحان على غيره في الأولى، وإن كانت بتفريغ الذمة وسقوط تبعة الواقع فلمظنون الاعتبار رجحان على غيره في الثاني فالمرجح ثابت على أي تقدير.
ولا يخفى عليك أن الأمر على الموضوعية على ما مر إلا أن المبنى غير مسلم واما على الطريقية المحضة فقد مر مرارا أن المبرئية والمعذرية الواقعية الجعلية بوجودها الواقعية الجعلية بوجودها الواقعي لا أثر لها فالظن بها ظن بما لا أثر له فوجوده كعدمه.
نعم، إذا فرض القطع بنصب الطريق المبرء والمعذر وظن تفصيلا بالتطبيق فهو ظن باستحقاق العقاب على مخالفته فإذا دار الأمر بين ترك مظنون العقاب ومحتمله كان اتباع مظنون العقاب أولى إلا أن التحقيق انه غير مفيد أيضا، فإنه انما يفيد إذا كانت الحجية بحكم العقل بمعنى استقلال العقل بمنجزية الظن فحينئذ يصح أن يقال إن مظنون الاعتبار في مثل القرض المتقدم مظنون العقاب في نفسه فيقدم على محتمله.
وأما إذا كانت الحجية بمعنى لزوم الإطاعة الظنية بدلا عن الإطاعة العلمية وأن الاحكام الواقعية متنجزة بالعلم الاجمالي وانه بعد ابطال احتياط كلية يدور الأمر بين حصر الاحكام المنجزة في دائرة المظنونات أو غيرها من المشكوكات والموهومات بالتنزل إلى الإطاعة الظنية أو إلى إطاعة الشكية والوهمية، فاستحقاق العقاب في دائرة المظنونات بسبب تنجز الأحكام في نفسها بالعلم الاجمالي مفروض فلا يوجب الظن باعتبار الظن شرعا تبعة أخرى للواقع حتى يوجب رجحان مظنون الاعتبار على غيره، فتدبر جيدا.